ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال . وكذا كل ما لا تحله الحياة
من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة ، وما كان نجسا في حال حياته
فجميع ذلك منه نجس على الأظهر . ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك
إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى ،
شرح
ليس فيه روح " ( 1 ) والتعليل يقتضي جواز الصلاة في غير الصوف مما لا روح فيه
مطلقا .
قوله : ( ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال ) .
خالف في ذلك الشيخ رحمه الله ، فاعتبر في جواز استعمال المأخوذ من
الميتة : الجز ( 2 ) . قال في المعتبر : وكأنه نظر إلى أن نزعه يستصحب شيئا من
مادته وهي نجسة ، فلهذا اشترطنا نحن غسله إن لم يجز أو يقطع منه موضع
الاتصال ( 3 ) .
قوله : ( وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في
حال الحياة ، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على
الأظهر ) .
قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في باب النجاسات فليراجع
هناك ( 4 ) .
قوله : ( ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل
لحمه ولو أخذ من مذكى ) .
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا منهم ، وتدل عليه رواية ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 368 / 1530 ، الوسائل 3 : 333 أبواب لباس المصلي ب 56 ح 1 .
( 2 ) الخلاف 1 : 7 .
( 3 ) المعتبر 2 : 84 .
( 4 ) في ج 2 ص 271 .