تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " ( 1 ) . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلى فيه ؟ قال : " نعم أنا أشتري الخف من السوق ، ويصنع لي ، وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة " ( 2 ) . وفي رواية أخرى له عند عليه السلام أنه قال بعد ذلك : " إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك " ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري : إنه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال : " نعم ، ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك " ( 4 ) . وفي الحسن عن جعفر بن محمد بن يونس : إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي ، فكتب : " لا بأس به " ( 5 ) . وهذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال ، وشاملة للأخذ من
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 234 / 920 ، الوسائل 3 : 310 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 2 : 371 / 1545 ، قرب الإسناد : 170 ، الوسائل 2 : 1072 أبواب النجاسات ب 50 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 368 / 1529 ، الوسائل 3 : 332 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 167 / 787 ، الوسائل 3 : 332 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 167 / 789 ، الوسائل 3 : 333 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 4 .
مدارك الأحكام — صفحة 159 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث