تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المقدمة الرابعة في لباس المصلي ، وفيه مسائل : الأولى : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ .
شرح
قوله : ( الأولى لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ) . هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة . فروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة ، قال : " لا تصل في شئ منه ولا شسع " ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : " لا ولو دبغ سبعين مرة " ( 2 ) . وعن علي بن المغيرة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشئ منها ؟ قال : " لا " ( 3 ) . وذكر جمع من الأصحاب : أن الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 203 / 793 ، الوسائل 3 : 249 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 2 . ( 2 ) الفقيه : 1 : 160 / 750 ، التهذيب 2 : 203 / 794 ، الوسائل 3 : 249 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 398 / 6 ، التهذيب 2 : 204 / 799 ، الوسائل 2 : 1080 أبواب النجاسات ب 61 ح 2 .