المقدمة الرابعة
في لباس المصلي ،
وفيه مسائل :
الأولى : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه ،
سواء دبغ أو لم يدبغ .
شرح
قوله : ( الأولى لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل
لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ) .
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة . فروى
الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الميتة ، قال : " لا تصل في شئ منه ولا شسع " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في
الصلاة إذا دبغ ؟ قال : " لا ولو دبغ سبعين مرة " ( 2 ) .
وعن علي بن المغيرة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت
فداك ، الميتة ينتفع بشئ منها ؟ قال : " لا " ( 3 ) .
وذكر جمع من الأصحاب : أن الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 203 / 793 ، الوسائل 3 : 249 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 2 .
( 2 ) الفقيه : 1 : 160 / 750 ، التهذيب 2 : 203 / 794 ، الوسائل 3 : 249 أبواب لباس المصلي
ب 1 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 398 / 6 ، التهذيب 2 : 204 / 799 ، الوسائل 2 : 1080 أبواب النجاسات
ب 61 ح 2 .