تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
عليه السلام صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ منها ( 1 ) . ومقتضى هذه الرواية أولوية فعلها قبل التسبيح أيضا ، إلا أنها مجهولة السند ، ومعارضة بالأخبار الصحيحة المتضمنة للأمر بتسبيح الزهراء عليها السلام قبل أن يثني المصلي رجليه من صلاة الفريضة ( 2 ) . الثالثة : روى ابن بابويه رحمه الله تعالى في من لا يحضره الفقيه ، في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة ، وإن قال كل ليلة فهو أفضل : اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم ، سبع مرات انصرف وقد غفر له " ( 3 ) وذكر الشهيد رحمه الله في الذكرى ( 4 ) أن محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع ، ولا يبعد أن يكون وهما . الرابعة : قال في المنتهي ( 5 ) : سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها ، لما رواه الشيخ عن حفص الجوهري ، قال : صلى بنا أبو الحسن عليه السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة ، فقلت له : كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال : " ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة " ( 6 ) وفي السند ضعف ، مع أنه روى جهم بن أبي جهم ، قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 289 / 1319 ، التهذيب 2 ، 113 / 424 ، علل الشرائع : 324 / 1 ، الوسائل 3 : 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 4 : 1021 أبواب التعقيب ب 7 . ( 3 ) الفقيه 1 : 273 / 1249 ، الوسائل 5 : 76 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 46 ح 1 . ( 4 ) الذكرى : 113 . ( 5 ) المنتهى 1 : 196 . ( 6 ) التهذيب 2 : 114 / 426 ، الاستبصار 1 : 347 / 1308 ، الوسائل 4 : 1058 أبواب التعقيب ب 31 ح 1 .