شرح
الإشارة إليه ( 1 ) .السادسة : المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أن الوتر اسم
للركعات الثلاثة ، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في بعض
عبارات المتأخرين ( 2 ) .
والمعروف من مذهب الأصحاب أن الركعة الثالثة مفصولة عن الأوليين
بالتسليم ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " والوتر ثلاث ركعات مفصولة " ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي ولاد حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر ، فقال : " نعم ، فإن كان لك
حاجة فأخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة " ( 4 ) .
وفي الصحيح عن أبي ولاد أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته " ( 5 ) .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال لي : " إقرأ في الوتر في
ثلاثتهن بقل هو الله أحد ، وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة " ( 6 ) .
وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل وعدمه ، كصحيحة يعقوب بن
شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر ،
هامش
( 1 ) في ص 10 .
( 2 ) منهم الشهيد الأول في الذكرى : 112 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 175 .
( 3 ) التهذيب 2 : 6 / 11 ، الاستبصار 1 : 219 / 777 ، الوسائل 3 : 42 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 14 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 449 / 29 ، التهذيب 2 : 127 / 487 ، المحاسن : 325 / 71 ، الوسائل 3 :
45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 312 / 1420 ، التهذيب 2 : 128 / 489 ، الوسائل 3 : 46 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 15 ح 8 .
( 6 ) التهذيب 2 : 128 / 488 ، الوسائل 3 : 46 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 7 .