شرح
الصلاة في السفينة فقال : " تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت ،
تصلي قائما ، فإن لم تستطع فجالسا ، يجمع الصلاة فيها إن أراد ، ويصلي على القير
والقفر ويسجد عليه " ( 1 ) .
وحسنة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إنه سئل عن
الصلاة في السفينة فقال : " يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى
القبلة فليفعل ، وإلا فليصل حيث توجهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصل
قائما ، وإلا فليقعد ثم يصلي " ( 2 ) .
احتج المانعون ( 3 ) بأن القرار ركن في القيام ( 4 ) وحركة السفينة تمنع من
ذلك ، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا
يصار إليها إلا لضرورة .
وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول : " إن استطعتم أن تخرجوا إلى
الجدد ( 5 ) فأخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا
وتحروا القبلة " ( 6 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال :
" يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو
يقدر على الشط " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 295 / 895 ، الوسائل 4 : 706 أبواب القيام ب 14 ح 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 441 / 2 ، التهذيب 3 : 297 / 903 ، الوسائل 3 : 235 أبواب القبلة ب 13
ح 13 .
( 3 ) منهم الشهيد الأول في الذكرى : 168 .
( 4 ) في " ح " : المقام .
( 5 ) الجدد : الأرض الصلبة - الصحاح 2 : 452 .
( 6 ) الكافي 3 : 441 / 1 ، التهذيب 3 : 170 / 374 ، الاستبصار 1 : 454 / 1761 ، الوسائل
3 : 235 أبواب القبلة ب 13 ح 14 .
( 7 ) التهذيب 3 : 170 / 375 ، الاستبصار 1 : 455 / 1762 ، الوسائل 3 : 234 أبواب القبلة
ب 13 ح 8 .