تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح " ( 1 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : " أوم إيماءا ، واجعل السجود أخفض من الركوع " ( 2 ) . وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام : في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : " لا بأس " ( 3 ) . وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام : في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ، قال : " نعم " ( 4 ) . ويستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصة ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك " ( 5 ) . وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير ، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ ( 6 ) . ويدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة . ويكفي في الركوع والسجود الإيماء ، وليكن السجود أخفض من الركوع . ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لقوله
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 232 / 604 ، الوسائل 3 : 241 أبواب القبلة ب 15 ح 11 . ( 2 ) التهذيب 3 : 229 / 588 ، الوسائل 3 : 244 أبواب القبلة ب 16 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 3 : 229 / 589 ، الوسائل 3 : 240 أبواب القبلة ب 15 ح 10 . ( 4 ) الكافي 3 : 440 / 8 ، الفقيه 1 : 285 / 1298 ، وفيهما : عن أبي عبد الله ، التهذيب 3 : 230 / 591 ، الوسائل 3 : 239 أبواب القبلة ب 15 ح 1 بتفاوت . ( 5 ) التهذيب 3 : 233 / 606 ، الوسائل 3 : 241 أبواب القبلة ب 15 ح 13 . ( 6 ) السرائر : 75 .
مدارك الأحكام — صفحة 148 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث