شرح
فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين
والصبح " ( 1 ) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : " أوم إيماءا ، واجعل السجود أخفض من
الركوع " ( 2 ) .
وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام : في الرجل
يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : " لا بأس " ( 3 ) .
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام : في الرجل
يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ، قال : " نعم " ( 4 ) .
ويستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصة ، لصحيحة عبد الرحمن بن
أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر
في المحمل ، قال : " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث
ذهب بك بعيرك " ( 5 ) .
وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير ، ونقله عن جماعة من
الأصحاب إلا من شذ ( 6 ) . ويدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة .
ويكفي في الركوع والسجود الإيماء ، وليكن السجود أخفض من الركوع .
ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لقوله
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 232 / 604 ، الوسائل 3 : 241 أبواب القبلة ب 15 ح 11 .
( 2 ) التهذيب 3 : 229 / 588 ، الوسائل 3 : 244 أبواب القبلة ب 16 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 3 : 229 / 589 ، الوسائل 3 : 240 أبواب القبلة ب 15 ح 10 .
( 4 ) الكافي 3 : 440 / 8 ، الفقيه 1 : 285 / 1298 ، وفيهما : عن أبي عبد الله ، التهذيب 3 :
230 / 591 ، الوسائل 3 : 239 أبواب القبلة ب 15 ح 1 بتفاوت .
( 5 ) التهذيب 3 : 233 / 606 ، الوسائل 3 : 241 أبواب القبلة ب 15 ح 13 .
( 6 ) السرائر : 75 .