شرح
فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني
شيطان " ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا
صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " ( 2 ) .
ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا صلاة
بعد العصر حتى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " ( 3 ) وروى
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك ( 4 ) .
وفي طريق هاتين الروايتين الطاطري ، وكان واقفيا شديد العناد كما نص
عليه الشيخ ( 5 ) والنجاشي ( 6 ) .
وهذه الروايات شاملة بإطلاقها لصلاة الفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها ،
وإنما حملت على النافلة لورود الإذن في صلاة الفرائض في كل وقت ، كقول أبي
جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : " أربع صلوات يصليها الرجل في كل
ساعة " ( 7 ) وعد الصلاة الفائتة وصلاة الكسوف والطواف والأموات . وفي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 180 / 2 ، التهذيب 3 : 202 / 474 و 321 / 998 ، الاستبصار 1 : 470 /
1814 ، الوسائل 2 : 797 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 3 : 13 / 44 ، الاستبصار 1 : 412 / 1576 ، الوسائل 5 : 18 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 8 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 174 / 694 ، الاستبصار 1 : 290 / 1066 ، الوسائل 3 : 171 أبواب
المواقيت ب 38 ح 2 . وفي الأخيرين : حتى يصلي المغرب .
( 4 ) التهذيب 2 : 174 / 694 ، الاستبصار 1 : 290 / 1065 ، الوسائل 3 : 170 أبواب
المواقيت ب 38 ح 1 .
( 5 ) الفهرست : 92 / 380 .
( 6 ) رجال النجاشي : 179 .
( 7 ) الكافي 3 : 288 / 3 ، الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الوسائل 3 : 174 أبواب المواقيت ب 39
ح 1 .