تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وإلا استأنف المرتبة .
الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر . ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة .
شرح
كانت اثنتين أو ثلاثا فركع في الثالثة أو الرابعة ثم تذكر الفائتة امتنع العدول لزيادة الركن ، بخلاف ما قبل الركوع ، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى ( 1 ) . وربما ظهر من كلام المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا ( 2 ) . وقد ورد بالأمر بالعدول روايات كثيرة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ( فانوها الأولى ) فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر " ثم قال : " وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب " ( 3 ) . قوله : ( وإلا استأنف المرتبة ) . أي : السابقة ، والمراد أنه إن لم يكن العدول ممكنا وجب أن يستأنف السابقة بعد إكمال ما هو فيها ، ويغتفر الترتيب لعارض النسيان ( 4 ) . قوله : ( الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ، ولا بأس بما له سبب ، كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة ) .
هامش
( 1 ) في ج 4 ص 229 . ( 2 ) المنتهى 1 : 422 . ( 3 ) الكافي 3 : 291 / 1 ، التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 . وما بين المعقوفين من المصدر . ( 4 ) في " ح " زيادة : وعندي في هذا الحكم توقف ، لعدم وضوح مستنده .
مدارك الأحكام — صفحة 104 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث