إلا أن يكون الميت محرما ، فلا يقربه الكافور . وأقل الفضل في مقدار درهم .
وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن
شرح
ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه ( 1 ) . "
وروى الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أردت أن تحنط
الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ،
على صدره من الحنوط " وقال : " الحنوط للرجل والمرأة سواء " ( 2 ) .
وروى يونس عنهم عليهم السلام قال : " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على
جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ، ومس
وسط راحتيه " ( 3 ) وينبغي العمل على الرواية الأولى ، لصحة سندها .
قوله : إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور .
أي في غسل ولا حنوط ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قال :
سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : " يغطى وجهه ويصنع به كما
يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا " ( 4 ) .
قوله : وأقل الفضل في مقدار درهم ، وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله
ثلاثة عشر درهما وثلثا .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 307 / 891 ) ، الاستبصار ( 1 : 212 / 749 ) ، الوسائل ( 2 : 747 ) أبواب التكفين ب
( 16 ) ح ( 3 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 143 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 307 / 890 ) ، الاستبصار ( 1 : 212 / 746 ) ، الوسائل ( 2 :
744 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح ( 1 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 143 / 1 ) ، والتهذيب ( 1 : 306 / 888 ) ، الوسائل ( 2 : 744 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح
( 3 ) ، بتفاوت يسير .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 330 / 965 ) ، الوسائل ( 2 : 697 ) أبواب غسل الميت ب ( 13 ) ح ( 4 ) .