تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
إلا أن يكون الميت محرما ، فلا يقربه الكافور . وأقل الفضل في مقدار درهم . وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن
شرح
ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه ( 1 ) . " وروى الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، على صدره من الحنوط " وقال : " الحنوط للرجل والمرأة سواء " ( 2 ) . وروى يونس عنهم عليهم السلام قال : " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ، ومس وسط راحتيه " ( 3 ) وينبغي العمل على الرواية الأولى ، لصحة سندها . قوله : إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور . أي في غسل ولا حنوط ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا " ( 4 ) . قوله : وأقل الفضل في مقدار درهم ، وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 307 / 891 ) ، الاستبصار ( 1 : 212 / 749 ) ، الوسائل ( 2 : 747 ) أبواب التكفين ب ( 16 ) ح ( 3 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 143 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 307 / 890 ) ، الاستبصار ( 1 : 212 / 746 ) ، الوسائل ( 2 : 744 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 143 / 1 ) ، والتهذيب ( 1 : 306 / 888 ) ، الوسائل ( 2 : 744 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح ( 3 ) ، بتفاوت يسير . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 330 / 965 ) ، الوسائل ( 2 : 697 ) أبواب غسل الميت ب ( 13 ) ح ( 4 ) .