بغير كافور . ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة .
شرح
اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل ، فقال الشيخان ( 1 ) وابن بابويه ( 2 ) - رحمهم
الله - : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث .
وقال الجعفي : أقله مثقال وثلث ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : أقله مثقال ونصف ، وأوسطه
أربعة مثاقيل ( 4 ) .
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ، فروى ابن أبي نجران عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله * عليه السلام ، قال : " أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال " ( 5 ) .
وروى أيضا عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " أقل ما يجزي
من الكافور للميت مثقال ونصف " ( 6 ) .
وروى الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الفضل
من ذلك أربعة مثاقيل " ( 7 ) .
وروى علي بن إبراهيم رفعه قال : " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث
أكثره ( 8 ) " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : ( 11 ) ، والشيخ في المبسوط ( 1 : 177 ) ، والنهاية : ( 32 ) ، والخلاف ( 1 : 285 ) .
( 2 ) الفقيه ( 1 : 91 ) ، والمقنع : ( 18 ) .
( 3 ) نقله عنه في الذكرى : ( 46 ) .
( 4 ) نقله عنه في الذكري : ( 46 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 151 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 291 / 846 ) ، الوسائل ( 2 : 730 ) أبواب التكفين ب ( 3 ) ح
( 2 ) .
( 6 ) التهذيب ( 1 : 291 / 849 ) ، الوسائل ( 2 : 731 ) ، أبواب التكفين ب ( 3 ) ح ( 5 ) .
( 7 ) الكافي ( 3 : 151 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 291 / 847 ) ، الوسائل ( 2 : 730 ) أبواب التكفين ب ( 3 ) ح
( 3 ) ، بتفاوت يسير .
( 8 ) لفظة : أكثره ، ليست في " س " .
( 9 ) الكافي ( 3 : 151 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 290 / 845 ) ، الوسائل ( 2 : 730 ) أبواب التكفين ب ( 3 ) ح
( 1 ) .