شرح
واضح .
وبالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها ، فيتعين العمل
بها .
ويستفاد من هذه الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة وبين القميص
والثوبين ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 1 ) ، والمصنف في المعتبر ( 2 ) . وقال الشيخان ( 3 ) ،
والمرتضى ( 4 ) ، وابن بابويه ( 5 ) : يتعين القميص ، لوصية الباقر عليه السلام به ( 6 ) ، ولما
رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ، قلت : فالكفن ؟ قال : " تؤخذ خرقة فليشد بها سفله ، ويضم فخذيه
بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع
فيه الكفن " ( 7 ) وهو محمول على الاستحباب ، كما يدل عليه رواية محمد بن سهل ، عن
أبيه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : " لا بأس
به ، والقميص أحب إلي " ( 8 ) .
وأما المئزر ، فقد ذكره الشيخان ( 9 ) وأتباعهما ( 10 ) وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة
هامش
( 1 ) نقله عن المحقق في المعتبر ( 1 : 279 ) ، والعلامة في التذكرة ( 1 : 43 ) .
( 2 ) المعتبر ( 1 : 279 ) .
( 3 ) المفيد في المقنعة : ( 11 ) ، والشيخ في النهاية : ( 31 ) ، والمبسوط ( 1 : 176 ) ، والخلاف ( 1 : 284 ) .
( 4 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 297 ) .
( 5 ) المقنع : ( 18 ) ، الفقيه ( 1 : 92 ) .
( 6 ) المتقدمة في ص ( 92 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 447 / 1445 ) ، الاستبصار ( 1 : 205 / 723 ) ، الوسائل ( 2 : 745 ) أبواب التكفين ب
( 14 ) ح ( 5 ) .
( 8 ) التهذيب ( 1 : 292 / 855 ) ، الوسائل ( 2 : 727 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 5 ) .
( 9 ) المفيد في المقنعة : ( 11 ) ، والشيخ في النهاية : ( 31 ) ، والمبسوط ( 1 : 176 ) ، والخلاف ( 1 : 284 ) .
( 10 ) منهم القاضي ابن البراج في المهذب ( 1 : 60 ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ( 237 ) .