شرح
وقال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث
مرات ( 1 ) . واحتج عليه بطريقة الاحتياط ، إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الاجماع على
طهارته ، وبما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الإناء يكون
قذرا ، قال : " يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء ويحرك ويفرغ " ( 2 ) . والجواب : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي ، والرواية ضعيفة السند بجماعة من
الفطحية ، ومع ذلك في معارضة بما رواه أيضا ، عن الصادق عليه السلام : عن
الاكتفاء بالمرة ( 3 ) . وهي أولى لأنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية . والله تعالى أعلم
بحقائق أحكامه .
* * *
والحمد لله رب العالمين .
* * *
هامش
( 1 ) الخلاف ( 1 : 50 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 284 / 832 ) ، الوسائل ( 2 : 1076 ) أبواب النجاسات ب ( 53 ) ح ( 1 ) .
( 3 ) تقدمت في ص ( 328 ) .