تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
وقميص . فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل " وقال : " وعممه بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد " ( 1 ) . وصحيحة أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين " ( 2 ) . وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : " لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة " ( 3 ) . كذا في كثير من نسخ التهذيب ، وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر ( 4 ) ، والعلامة في جملة من كتبه ( 5 ) . وفي بعض نسخ التهذيب : " ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه " وحمله الشهيد في الذكرى على التقية ، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام ( 6 ) ، وهو بعيد . ولم نقف لسلار على حجة يعتد بها . واحتج له في الذكرى بهذه الرواية ، وهو إنما يتم إذا كانت الواو بمعنى أو ، ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام ، وهو غير
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 144 / 7 ) ، الفقيه ( 1 : 93 / 423 ) ، التهذيب ( 1 : 293 / 857 ) ، الوسائل ( 2 : 728 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 10 ) . إلا أن في الكافي والتهذيب : وعممني . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 296 / 869 ) ، الوسائل ( 2 : 726 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 3 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 292 / 854 ) ، الوسائل ( 2 : 726 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 1 ) ولكن فيهما : ثلاثة أثواب أو ثوب تام . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 279 ) وفيه : ثلاثة أثواب أو ثوب تام . ( 5 ) التذكرة ( 1 : 43 ) ، ونهاية الأحكام ( 2 : 244 ) . ( 6 ) الذكرى : ( 46 ) .