تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وتغسل يداه ،
ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ،
شرح
مسحا رفيقا ، ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإياك والعنف ، واغسله غسلا ناعما ، ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه ( 1 ) " الحديث . وفي رواية يونس : " ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات " ( 2 ) الحديث . قوله : وتغسل يداه . أي يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع ، لخبر يونس عن الصادق عليه السلام . قوله : ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو ثلاث مرات ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين . هذه الأحكام كلها مستفادة من روايتي الكاهلي ( 3 ) ويونس عنهم عليهم السلام . وفي رواية يونس : أنه يستحب للغاسل غسل يديه من المرفقين بعد الغسلتين الأوليين . قوله : إلا أن تكون المرأة حاملا . حذرا من الإجهاض ، قال في البيان : ولو أجهضت بذلك فعليه عشر دية أمه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص ( 78 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 141 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 301 / 877 ) ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 3 ) . ( 3 ) المتقدمة في ص ( 78 ) . ( 4 ) قال في جامع المقاصد ( 1 : 51 ) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ، ولو أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان انتهى . ولم نجده في البيان وإنما قال في ص : ( 25 ) ، إلا الحامل وقد مات ولدها .