وتغسل يداه ،
ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في
كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ،
وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ،
شرح
مسحا رفيقا ، ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر
من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإياك والعنف ، واغسله غسلا ناعما ، ثم أضجعه
على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه ( 1 ) " الحديث .
وفي رواية يونس : " ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل
الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى
قدميه ثلاث مرات " ( 2 ) الحديث .
قوله : وتغسل يداه .
أي يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع ، لخبر يونس عن الصادق عليه السلام .
قوله : ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو ثلاث مرات ، ويمسح
بطنه في الغسلتين الأولتين .
هذه الأحكام كلها مستفادة من روايتي الكاهلي ( 3 ) ويونس عنهم عليهم السلام .
وفي رواية يونس : أنه يستحب للغاسل غسل يديه من المرفقين بعد الغسلتين الأوليين .
قوله : إلا أن تكون المرأة حاملا .
حذرا من الإجهاض ، قال في البيان : ولو أجهضت بذلك فعليه عشر دية أمه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص ( 78 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 141 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 301 / 877 ) ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 )
ح ( 3 ) .
( 3 ) المتقدمة في ص ( 78 ) .
( 4 ) قال في جامع المقاصد ( 1 : 51 ) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ، ولو
أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان انتهى . ولم نجده في البيان وإنما قال في ص : ( 25 ) ،
إلا الحامل وقد مات ولدها .