تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الثالث : في تكفينه ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع : مئزر وقميص وإزار .
شرح
المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات إن ثبت وجوب تغسيل المخالف ، وإلا كان تغسيله مكروها بالمعنى المصطلح أو محرما . وقد تقدم الكلام في ذلك . وأما تغسيله غسل أهل الخلاف فربما كان مستنده ما اشتهر من قولهم عليهم السلام : " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " ( 1 ) . ولا بأس به . قوله : ويجب أن يكفن في ثلاث قطع : مئزر وقميص وإزار . هذا هو المشهور بين الأصحاب بل قال في المعتبر : إنه مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار ، فإنه اقتصر على ثوب واحد ( 2 ) . والمستند في ذلك موثقة سماعة ، سألته عما يكفن به الميت ، فقال : " ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة - والصحارية تكون باليمامة - وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب " ( 3 ) . ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام ، قال : الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب " ( 4 ) . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ،
هامش
( 1 ) التهذيب ( 9 : 322 / 1156 ) ، الاستبصار ( 4 : 148 / 555 ) ، الوسائل ( 17 / 485 ) أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ( 4 ) ح ( 5 ) ، بتفاوت يسير . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 279 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 291 / 850 ) ، الوسائل ( 2 : 727 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 6 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 291 / 851 ) ، الوسائل ( 2 : 727 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 7 ) .