تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ .
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه ،
أن يقعده ، وأن يقص أظفاره ، وأن يرجل شعره ،
وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .
شرح
قوله : ويكره أن يجعل الميت بين رجليه . لقوله عليه السلام في خبر عمار : " ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه " ( 1 ) . قوله : وأن يقعده . نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم ( 2 ) . وقد ورد في عدة روايات الأمر بإقعاده ( 3 ) ، وحملها الشيخ على التقية . ومال في المعتبر إلى العمل بمضمونها ، فقال : وأنا أقول : ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا ، ولا معنى لتنزيلها على التقية ، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك ، والاقتصار على ما اتفق على جوازه ( 4 ) . قوله : أن يقص أظفاره ويرجل شعره . لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . وقيل بالمنع منهما ( 6 ) أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط . قوله : وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 277 ) . ( 2 ) الخلاف ( 1 : 280 ) . ( 3 ) منها المروي في التهذيب ( 1 : 446 / 1442 ) ، الاستبصار ( 1 : 206 / 724 ) ، الوسائل ( 2 : 683 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 9 ) . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 278 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 155 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 323 / 940 ) ، الوسائل ( 2 : 694 ) أبواب غسل الميت ب ( 11 ) ح ( 1 ) . ( 6 ) كما في الوسيلة : ( 65 ) .