ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ .
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه ،
أن يقعده ، وأن يقص أظفاره ، وأن يرجل شعره ،
وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .
شرح
قوله : ويكره أن يجعل الميت بين رجليه .
لقوله عليه السلام في خبر عمار : " ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من
جانبه " ( 1 ) .
قوله : وأن يقعده .
نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم ( 2 ) . وقد ورد في عدة
روايات الأمر بإقعاده ( 3 ) ، وحملها الشيخ على التقية . ومال في المعتبر إلى العمل
بمضمونها ، فقال : وأنا أقول : ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا ، ولا معنى لتنزيلها على
التقية ، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك ، والاقتصار على ما اتفق
على جوازه ( 4 ) .
قوله : أن يقص أظفاره ويرجل شعره .
لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . وقيل
بالمنع منهما ( 6 ) أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط .
قوله : وأن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 277 ) .
( 2 ) الخلاف ( 1 : 280 ) .
( 3 ) منها المروي في التهذيب ( 1 : 446 / 1442 ) ، الاستبصار ( 1 : 206 / 724 ) ، الوسائل ( 2 : 683 )
أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 9 ) .
( 4 ) المعتبر ( 1 : 278 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 155 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 323 / 940 ) ، الوسائل ( 2 : 694 ) أبواب غسل الميت ب ( 11 )
ح ( 1 ) .
( 6 ) كما في الوسيلة : ( 65 ) .