تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وتلين أصابعه برفق .
ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض ،
شرح
قوله : وتلين أصابعه . لقوله عليه السلام في خبر الكاهلي : " ثم تلين مفاصله " ( 1 ) . ونقل عليه في المعتبر الاجماع ( 2 ) . وقيل بالمنع ( 3 ) ، لقوله عليه السلام في خبر طلحة بن زيد : " ولا تغمز له مفصلا " ( 4 ) ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ( 5 ) ، وهو حسن . قوله : ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل . المستفاد من الأخبار : أن تغسل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل الواجب ، لا أنه مستحب متقدم عليه . فروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام ، قال : " إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ، ثم تبدأ بكفيه ، وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن " ( 6 ) . وروى الكاهلي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثم تلين مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء ، وامسح بطنه
هامش
( 1 ) المتقدم في ص ( 78 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 272 ) . ( 3 ) نقله عن أبي عقيل في المختلف : ( 42 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 156 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 323 / 941 ) ، الوسائل ( 2 : 694 ) أبواب غسل الميت ب ( 11 ) ح ( 4 ) . بتفاوت يسير . ( 5 ) الخلاف ( 1 : 281 ) . ( 6 ) الكافي ( 3 : 138 / 1 ) التهذيب ( 1 : 299 / 874 ) ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 2 ) .