تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وأن يغسل تحت الظلال ،
وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة
شرح
قوله : وأن يغسل تحت الظلال . لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال : " لا بأس ، وإن يستتر فهو أحب إلي " ( 1 ) . قوله : وأن يجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . الكنيف : الموضع المعد لقضاء الحاجة . والبالوعة : ما يعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل . ويدل على كراهة صب الماء في الكنيف دون البالوعة : صحيحة محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف ؟ فوقع : " يكون ذلك في البلاليع " ( 2 ) . وإنما كانت الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد : " وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 142 / 6 ) ، الفقيه ( 1 : 86 / 400 ) ، التهذيب ( 1 : 431 / 1379 ) ، قرب الإسناد : ( 85 ) ، الوسائل ( 2 : 720 ) أبواب غسل الميت ب ( 30 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي ( 3 : 150 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 431 / 1378 ) ، الوسائل ( 2 : 720 ) أبواب غسل الميت ب ( 29 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 127 / 3 ) ، الفقيه ( 1 : 123 / 591 ) رواه مرسلا وبتفاوت يسير ، التهذيب ( 1 : 286 / 835 ) ، الوسائل ( 2 : 661 ) أبواب الاحتضار ب ( 35 ) ح ( 2 ) . إلا أن فيها : مستقبلا بباطن .
مدارك الأحكام — صفحة 87 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث