تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
أخرى " ( 1 ) . وما رواه ابن مسكان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الميت فقلت : أغسله بماء وسدر ؟ ثم أغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ؟ وأغسله المرة الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : " نعم " . قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : " إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته " ( 2 ) . والأخبار في ذلك كثيرة جدا . واحتجاج سلار ( 3 ) على وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل ، وبقوله عليه السلام - وقد سئل عن الميت يموت وهو جنب - : " يغسل غسلا واحدا " ( 4 ) ضعيف . والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها . وقول ابن حمزة ( 5 ) باستحباب الترتيب بينها ضعيف . وذكر جماعة من المتأخرين ( 6 ) أنه يسقط الترتيب في الغسل بغمس الميت في الماء غمسة واحدة ، تعويلا على رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 138 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 299 / 874 ) ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 139 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 300 / 875 ) ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير . ( 3 ) نقل احتجاجه في المختلف : ( 42 ) ، والذكرى : ( 45 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 154 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 432 / 1384 ) ، الاستبصار ( 1 : 194 / 680 ) ، الوسائل ( 2 : 721 ) أبواب غسل الميت ب ( 31 ) ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسيلة : ( 64 ) . ( 6 ) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ( 1 : 60 ) ، والشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 12 ) .