شرح
أخرى " ( 1 ) . وما رواه ابن مسكان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الميت فقلت : أغسله بماء وسدر ؟ ثم أغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة
إن كانت ؟ وأغسله المرة الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : " نعم " .
قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : " إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من
تحته " ( 2 ) . والأخبار في ذلك كثيرة جدا .
واحتجاج سلار ( 3 ) على وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل ، وبقوله عليه
السلام - وقد سئل عن الميت يموت وهو جنب - : " يغسل غسلا واحدا " ( 4 ) ضعيف .
والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها . وقول ابن حمزة ( 5 ) باستحباب
الترتيب بينها ضعيف .
وذكر جماعة من المتأخرين ( 6 ) أنه يسقط الترتيب في الغسل بغمس الميت في الماء
غمسة واحدة ، تعويلا على رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 138 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 299 / 874 ) ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 )
ح ( 2 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 139 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 300 / 875 ) ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 )
ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير .
( 3 ) نقل احتجاجه في المختلف : ( 42 ) ، والذكرى : ( 45 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 154 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 432 / 1384 ) ، الاستبصار ( 1 : 194 / 680 ) ، الوسائل ( 2 :
721 ) أبواب غسل الميت ب ( 31 ) ح ( 1 ) .
( 5 ) الوسيلة : ( 64 ) .
( 6 ) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ( 1 : 60 ) ، والشهيد الثاني في المسالك ( 1 : 12 ) .