تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة . وكذا المرأة . وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها .
شرح
لأن المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا ( 1 ) . ثم استدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل ، كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ قال : " السقط يدفن بدمه في موضعه " ( 2 ) . وهذه الرواية مع ضعف سندها خالية من ذكر اللف في الخرقة ، بل الظاهر أنه يدفن مجردا . قوله : وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة ، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها . قد تقدم البحث في ذلك ، وأن الأظهر أنه متى تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغير غسل ولا تيمم . وأما الرواية التي أشار إليها المصنف فهي رواية المفضل بن عمر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس معهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : " يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره " قلت : وكيف يصنع بها ؟ قال : " يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها " ( 3 ) وهي ضعيفة السند جدا ، وفي مقابلها أخبار صحيحة دالة على خلاف ما تضمنته هي ( 4 ) ، فوجب إطراحها رأسا .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 320 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 208 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 329 / 961 ) ، الوسائل ( 2 : 696 ) أبواب غسل الميت ب ( 12 ) ح ( 5 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 159 / 13 ) ، الفقيه ( 1 : 95 / 438 ) ، التهذيب ( 1 : 342 / 1002 ) ، الاستبصار ( 1 : 202 / 714 ) ، الوسائل ( 2 / 709 ) أبواب غسل الميت ب ( 22 ) ح ( 1 ) . ( 4 ) الوسائل ( 2 : 708 ) أبواب غسل الميت ب ( 21 ) .