ولا يصح طلاقها .
غسلها كغسل الحائض سواء .
شرح
الرابع : انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ، ولو حملت من زنا ورأت قرأين في
زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به .
الخامس : أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف
الحيض .
السادس : أن النفساء لا ترجع إلى عدتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف
الحيض .
قوله : وغسلها كغسل الحائض سواء .
هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر ( 1 ) ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل ،
والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 257 ) .
( 2 ) في ج ( 1 ) ص ( 256 ) .