تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وهو فرض كفاية ، وقيل : مستحب .
شرح
وتجعل قدميه مما يلي القبلة ( 1 ) " . ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة ، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة .وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟ يحتمل الأول ، لصدق الامتثال ، وأصالة البراءة من الزائد . والثاني ، لإطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة وغيرها من الأخبار ( 2 ) . وقال في الذكرى : إن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأن الواجب أن يموت إلى القبلة ، قال : وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبه عليه ذكره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن ، وإن اختلفت الهيئة عندنا ( 3 ) . ولم أقف على ما ذكره - رحمه الله - من الأخبار المتضمنة للسقوط . وكيف كان فالأولى دوام الاستقبال به ، وينبغي أن يكون كحالة الاحتضار ، لأنه المستفاد من الروايات المتضمنة لذلك .قوله : وهو فرض على الكفاية . إعلم : أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه ،
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 126 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 285 / 833 ) ، الوسائل ( 2 : 662 ) أبواب الاحتضار ب ( 35 ) ح ( 3 ) . ( 2 ) الوسائل ( 2 : 661 ) أبواب الاحتضار ب ( 35 ) . ( 3 ) الذكرى : ( 37 ) ، وذكر هيئة حال الصلاة والدفن في ص ( 61 ، 64 ) .