وهو فرض كفاية ، وقيل : مستحب .
شرح
وتجعل قدميه مما يلي القبلة ( 1 ) " .
ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة ، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى
الجهات المختلفة .وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟ يحتمل الأول ، لصدق
الامتثال ، وأصالة البراءة من الزائد . والثاني ، لإطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة
وغيرها من الأخبار ( 2 ) .
وقال في الذكرى : إن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأن الواجب أن يموت
إلى القبلة ، قال : وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبه عليه ذكره حالة الغسل
ووجوبه حال الصلاة والدفن ، وإن اختلفت الهيئة عندنا ( 3 ) .
ولم أقف على ما ذكره - رحمه الله - من الأخبار المتضمنة للسقوط . وكيف كان
فالأولى دوام الاستقبال به ، وينبغي أن يكون كحالة الاحتضار ، لأنه المستفاد من
الروايات المتضمنة لذلك .قوله : وهو فرض على الكفاية .
إعلم : أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه ،
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 126 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 285 / 833 ) ، الوسائل ( 2 : 662 ) أبواب الاحتضار ب ( 35 )
ح ( 3 ) .
( 2 ) الوسائل ( 2 : 661 ) أبواب الاحتضار ب ( 35 ) .
( 3 ) الذكرى : ( 37 ) ، وذكر هيئة حال الصلاة والدفن في ص ( 61 ، 64 ) .