الفصل الخامس
في أحكام الأموات
وهي خمسة :
الأول : في الاحتضار
ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن
رجليه إلى القبلة .
شرح
قوله : الفصل الخامس في أحكام الأموات ، وهي خمسة ، الأول :
الاحتضار .
الاحتضار : هو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه - سمي به إما
لحضور الملائكة عنده ، أو لحضور أهله وأقاربه ، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه ، أو
لاستحضاره عقله كما ورد في الحديث ( 1 ) .قوله : ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل
وجهه وباطن قدميه إلى القبلة .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، قال جدي - رحمه الله - : ومستنده من الأخبار
السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام قال : " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا
هامش
( 1 ) الفقيه ( 1 : 79 / 7 ) ، علل الشرائع : ( 297 / 1 ) ، ثواب الأعمال : ( 231 ) ، الوسائل ( 2 : 662 ) أبواب
الاحتضار ب ( 35 ) ح ( 6 ) .