تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
التراب له طهور " ( 1 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : " لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " ( 2 ) . وعن حفص بن أبي عيسى قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : " لا بأس " ( 3 ) . وما رواه الكليني - رضي الله تعالى عنه - في الصحيح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : " لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك " ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن الحلبي ، قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : " أين نزلتم ؟ " فقلنا : نزلنا في دار فلان ، فقال : " إن بينه وبين المسجد زقاقا قذرا " أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، قال : " لا بأس ، الأرض تطهر بعضها بعضا " فقلت : السرقين الرطب أطأ عليه ؟ قال : " لا يضرك مثله " ( 5 ) . قوله عليه السلام : " الأرض تطهر بعضها بعضا " يمكن أن يكون معناه : أن الأرض يطهر بعضها وهو المماس لأسفل النعل والقدم ، إذ الطاهر منها بعض الأشياء
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ( 1 : 105 / 385 ) ، مستدرك الحاكم ( 1 : 166 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 275 / 809 ) ، الوسائل ( 2 : 1048 ) أبواب النجاسات ب ( 32 ) ح ( 7 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 274 / 808 ) ، الوسائل ( 2 : 1047 ) أبواب النجاسات ب ( 32 ) ح ( 6 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 38 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 1046 ) أبواب النجاسات ب ( 32 ) ح ( 1 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 38 / 3 ) ، الوسائل ( 2 : 1047 ) أبواب النجاسات ب ( 32 ) ح ( 4 ) .