تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
كيف يصنع به ؟ قال : " يباع ممن يستحل أكل الميتة " ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " يدفن ولا يباع " ( 2 ) . ويمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل . وقال الشيخ في موضع من النهاية : إنه يطهر بالخبز ( 3 ) . وربما كان مستنده ما رواه عبد الله بن زبير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : " إذا أصابه النار فلا بأس بأكله " ( 4 ) . وعن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال : " لا بأس ، أكلت النار ما فيه " ( 5 ) . ويمكن الجواب عن الروايتين أولا : بالطعن في السند ، أما الثانية فبالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير على ما بيناه مرارا ، وأما الأولى فبأن من جملة رجالها : أحمد ابن الحسن الميثمي ، وقال النجاشي - رحمه الله - : إنه كان واقفيا ( 6 ) . وأحمد بن محمد ابن عبد الله بن الزبير ، وجده عبد الله ، وهما مجهولان .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 414 / 1305 ) ، الاستبصار ( 1 : 29 / 76 ) ، الوسائل ( 1 : 174 ) أبواب الأسئار ب ( 11 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 414 / 1306 ) ، الاستبصار ( 1 : 29 / 77 ) ، الوسائل ( 1 : 174 ) أبواب الأسئار ب ( 11 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) النهاية : ( 8 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 413 / 1303 ) ، الاستبصار ( 1 : 29 / 74 ) ، الوسائل ( 1 : 129 ) أبواب المطلق ب ( 14 ) ح ( 17 ) . ( 5 ) الفقيه ( 1 : 11 / 19 ) ( مرسلا بتفاوت ) ، التهذيب ( 1 : 414 / 1304 ) ، الاستبصار ( 1 : 29 / 75 ) ، الوسائل ( 1 : 129 ) أبواب الماء المطلق ب ( 14 ) ح ( 18 ) . ( 6 ) رجال النجاشي : ( 74 / 179 ) .