تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
الثاني : لو حمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس لم تبطل صلاته على الأظهر ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، والمصنف في المعتبر ( 2 ) وقطع في المبسوط بالبطلان ( 3 ) ، واختاره ابن إدريس ( 4 ) ، والعلامة في جملة من كتبه ( 5 ) ، مع اعترافه في المنتهى : بأنه لم يقم على ذلك دليل عنده ( 6 ) . واحتج عليه في المختلف بالاحتياط ، وبأنه حامل لنجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على ثوبه أو بدنه ( 7 ) . وضعف الوجهين ظاهر ، فإن الاحتياط ليس بدليل شرعي حتى يعارض أصالة البراءة . والثاني مصادرة على المطلوب ونحن نطالبه بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب أو البدن . وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى شد رأس القارورة ، بل يكفي الأمن من التعدي كما نبه عليه في الذكرى ، قال : من اعتبر القيد من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده ، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان ( 8 ) .الثالث : إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة ، ذكر ذلك جماعة من الأصحاب ، واحتمل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم ، لالتحاقه بالباطن ( 9 ) ، وهو متجه . وجزم الشيخ في المبسوط ببطلان
هامش
( 1 ) الخلاف ( 1 : 189 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 443 ) . ( 3 ) المبسوط ( 1 : 94 ) . ( 4 ) السرائر : ( 38 ) . ( 5 ) كالمختلف : ( 63 ) ، والقواعد ( 1 : 9 ) . ( 6 ) المنتهى ( 1 : 184 ) . ( 7 ) المختلف : ( 63 ) . ( 8 ) الذكرى : ( 17 ) . ( 9 ) الذكرى : ( 17 ) .