تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
والجورب . وعن ابن إدريس - رحمه الله - : أنه خص الحكم بالملابس ( 1 ) ، واختاره العلامة - رحمه الله - في جملة كتبه ( 2 ) ، واعتبر كونها في محالها . والمعتمد ما أطلقه المصنف - رحمه الله تعالى - . لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وهو براءة الذمة من التكليف بإزالة النجاسة عن هذه الأشياء إلى أن يثبت ما يخرج عنه ، وغاية ما يستفاد من النص ( 3 ) والإجماع اشتراط طهارة الثوب والبدن ، أما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشئ من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 4 ) . ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة ، والتكة ، والجورب " ( 5 ) . وعن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كلما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة ، والتكة ، والكمرة والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك " ( 6 ) . وعن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال : " إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ( 37 ) . ( 2 ) كالمنتهى ( 1 : 174 ) ، والمختلف : ( 61 ) ، والقواعد ( 1 : 8 ) ، والتحرير ( 1 : 24 ) . ( 3 ) الوسائل ( 2 : 1025 ) أبواب النجاسات ب ( 19 ) . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 434 ) . ( 5 ) التهذيب ( 2 : 358 / 1482 ) ، الوسائل ( 2 : 1045 ) أبواب النجاسات ب ( 31 ) ح ( 1 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 275 / 810 ) ، الوسائل ( 2 : 1046 ) أبواب النجاسات ب ( 31 ) ح ( 5 ) . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 274 / 807 ) ، الوسائل ( 2 : 1045 ) أبواب النجاسات ب ( 31 ) ح ( 2 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 321 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث