تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وإن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر .
شرح
قوله : وإن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر . اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس - رحمه الله - : الأحوط للعبادة وجوب إزالته ، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب ( 1 ) . ونحوه قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) . وهو . خيرة المصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع ( 3 ) . وقال الشيخ في النهاية : لا تجب إزالته ما لم يتفاحش ( 4 ) . وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 5 ) . وقال سلار ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) : تجب إزالته . واختاره العلامة في جملة من كتبه ( 8 ) . والمعتمد الأول . لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم ، فينسى أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر ، قال : " يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا
هامش
( 1 ) السرائر : ( 35 ) . ( 2 ) المبسوط ( 1 : 36 ) . ( 3 ) المختصر النافع : ( 18 ) . ( 4 ) النهاية : ( 52 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 431 ) . ( 6 ) المراسم : ( 55 ) . ( 7 ) الوسيلة : ( 77 ) . ( 8 ) المنتهى ( 1 : 173 ) ، والقواعد ( 1 : 8 ) ، وتحرير الأحكام ( 1 : 24 ) .