تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة . وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا ،
شرح
الرابع : ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة ، لأن فيه تطهيرا غير مشق فكان مطلوبا ، ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ، ولا يغسل دمه ، قال : " يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة " ( 1 ) وفي السند ضعف . قوله : وعما دون الدرهم البغلي من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ، وما زاد على ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا . أجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح - وهو الخارج من ذي النفس - الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ، ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم يجب إزالته للصلاة ، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته ، نقل ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 2 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 3 ) . وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ قدر الدرهم ، فقال الشيخان ( 4 ) ، وابنا بابويه ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) : يجب إزالته ، لقوله عليه السلام : " إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم ( 7 ) " فإنه يقتضي بإطلاقه :
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 58 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 258 / 748 ) ، الاستبصار ( 1 : 177 / 617 ) ، الوسائل ( 2 : 1029 ) أبواب النجاسات ب ( 22 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 429 ) . ( 3 ) المختلف : ( 60 ) ، والقواعد ( 1 : 8 ) ، والمنتهى ( 1 : 172 ) . ( 4 ) المفيد في المقنعة : ( 10 ) ، والشيخ في المبسوط ( 1 : 36 ) . ( 5 ) الصدوق في الهداية : ( 15 ) ، ونقله عن والده في المختلف : ( 60 ) . ( 6 ) السرائر : ( 35 ) . ( 7 ) المعتبر ( 1 : 432 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 311 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث