تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
قال : " نعم ويدهن منه " ( 1 ) . احتج العلامة - رحمه الله - في المختلف ( 2 ) للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : " اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء " ( 3 ) . وفي الثعلب والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : " لا يضره ولكن يغسل يده " ( 4 ) . وفي الوزغة بورود الأمر بنزح ثلاث ففي وقوعها في البئر ( 5 ) ، ولولا نجاستها لما وجب لها النزح . والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب ، لأنها معارضة بصحيحة علي ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه ، قال في المعتبر : ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع ، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 419 / 1326 ) ، الاستبصار ( 1 : 23 / 58 ) ، قرب الإسناد : ( 84 ) ، الوسائل ( 2 : 1049 ) أبواب النجاسات ب ( 33 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) المختلف : ( 57 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 60 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 261 / 761 ) ، الوسائل ( 2 : 1049 ) أبواب النجاسات ب ( 33 ) ح ( 2 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 60 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 262 / 763 ) ، الوسائل ( 2 : 1050 ) أبواب النجاسات ب ( 34 ) ح ( 3 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 238 / 688 ) ، الاستبصار ( 1 : 39 / 106 ) ، الوسائل ( 1 : 137 ) أبواب الماء المطلق ب ( 19 ) ح ( 2 ) . ( 6 ) المعتبر ( 1 : 427 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 288 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث