تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا .
شرح
ويتفاحش قال : " وإن كثر " ( 1 ) . وعن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : " لا وإن كثر " ( 2 ) . قوله : السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا . هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : " يغسل المكان الذي أصابه " ( 3 ) . وصحيحة الفضل أبي العباس قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " ( 4 ) . وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : " إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل سبع مرات " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 255 / 740 ) ، الاستبصار ( 1 : 176 / 611 ) ، الوسائل ( 2 : 1030 ) أبواب النجاسات ب ( 23 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 59 / 8 ) ، التهذيب ( 1 : 259 / 753 ) ، الوسائل ( 2 : 1027 ) أبواب النجاسات ب ( 20 ) ح ( 7 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 60 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 260 / 758 ) ، الوسائل ( 2 : 1016 ) أبواب النجاسات ب ( 12 ) ح ( 8 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 261 / 759 ) ، الوسائل ( 2 : 1015 ) أبواب النجاسات ب ( 12 ) ح ( 1 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 261 / 760 ) ، الوسائل ( 2 : 1017 ) أبواب النجسات ب ( 13 ) ح ( 1 ) ، البحار ( 10 : 256 ) ، وفي الكافي ( 3 : 61 / 6 ) صدر الحديث .