تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
إدريس ( 1 ) ، وعامة المتأخرين . وقال الشيخ في نهاية : وإذا أصاب ثوب الانسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة ( 2 ) . وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برش الموضع الذي مساه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه ، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء ( 3 ) . ونقل عن أبي الصلاح - رحمه الله - أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب ( 4 ) . والمعتمد الطهارة في الجميع . لنا : التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل أبي العباس ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة ، والشاة والبقرة والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : " لا بأس به " حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " ( 5 ) . وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : " لا بأس به " وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟
هامش
( 1 ) السرائر : ( 13 ) . ( 2 ) النهاية : ( 52 ) . ( 3 ) المقنعة : ( 10 ) . ( 4 ) الكافي في الفقه : ( 131 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 225 / 646 ) ، الاستبصار ( 1 : 19 / 40 ) ، الوسائل ( 2 : 1014 ) أبواب النجاسات ب ( 11 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 287 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث