شرح
إدريس ( 1 ) ، وعامة المتأخرين .
وقال الشيخ في نهاية : وإذا أصاب ثوب الانسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو
أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة ( 2 ) .
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برش الموضع
الذي مساه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه ، وإن رطباه وأثرا فيه غسل بالماء ( 3 ) .
ونقل عن أبي الصلاح - رحمه الله - أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب ( 4 ) .
والمعتمد الطهارة في الجميع .
لنا : التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن الفضل أبي العباس ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل
الهرة ، والشاة والبقرة والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك
شيئا إلا سألته عنه فقال : " لا بأس به " حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس
نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " ( 5 ) .
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن
العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : " لا بأس
به " وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟
هامش
( 1 ) السرائر : ( 13 ) .
( 2 ) النهاية : ( 52 ) .
( 3 ) المقنعة : ( 10 ) .
( 4 ) الكافي في الفقه : ( 131 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 225 / 646 ) ، الاستبصار ( 1 : 19 / 40 ) ، الوسائل ( 2 : 1014 ) أبواب النجاسات ب
( 11 ) ح ( 1 ) .