تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح " ( 1 ) ومقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول العشرة المذكورة . وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال : " لا بأس به " قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : " لا بأس به : فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال : " كل هذا لا بأس به " ( 2 ) . ويستفاد من روايتي حريز وزرارة طهارة البيض المستخرج من الميتة مطلقا ، وإنما قيده الأصحاب بما إذا اكتسى القشر الأعلى ، لما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال : " إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها " ( 3 ) وفي السند ضعف . وإطلاق رواية الحلبي يقتضي عدم الفرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم أو غيره ، وخصه العلامة - رحمه الله - في النهاية والمنتهى بما كان من مأكول اللحم وحكم بنجاسة غيره ( 4 ) ، وهو مطالب بدليله . ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب ( 5 ) . واختلف كلام أهل اللغة
هامش
( 1 ) التهذيب ( 2 : 368 / 153 ) ، الوسائل ( 2 : 1088 ) أبواب النجاسات ب ( 68 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) الفقيه ( 3 : 216 / 1006 ) ، التهذيب ( 9 : 76 / 324 ) ، الاستبصار ( 4 : 89 / 339 ) ، الوسائل ( 16 : 449 ) أبواب الأطعمة المحرمة ب ( 33 ) ح ( 10 ) . ( 3 ) الكافي ( 6 : 258 / 5 ) ، التهذيب ( 9 : 76 / 322 ) ، الوسائل ( 16 : 448 ) أبواب الأطعمة المحرمة ب ( 33 ) ح ( 6 ) . ( 4 ) نهاية الأحكام ( 1 : 270 ) ، والمنتهى ( 1 : 166 ) . ( 5 ) المنتهى ( 1 : 165 ) .