الركن الرابع :
في النجاسات وأحكامها
القول في النجاسات ، وهي عشرة أنواع :
الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس
سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال .
شرح
قوله : الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان
للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له
التحريم كالجلال .
أجمع علماء الاسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان ذلك
من الانسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ، قاله في المعتبر ( 1 ) .
والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بقوة
ودفع . ويقابله ما لا نفس له ، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كالسمك .
والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ( 2 ) ، إلا أن المتبادر منه بول
الانسان .
ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 410 ) .
( 2 ) الوسائل ( 2 : 1007 ) أبواب النجاسات ب ( 8 ) .