تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الركن الرابع : في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات ، وهي عشرة أنواع : الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال .
شرح
قوله : الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال . أجمع علماء الاسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان ذلك من الانسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ، قاله في المعتبر ( 1 ) . والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بقوة ودفع . ويقابله ما لا نفس له ، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كالسمك . والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ( 2 ) ، إلا أن المتبادر منه بول الانسان . ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 410 ) . ( 2 ) الوسائل ( 2 : 1007 ) أبواب النجاسات ب ( 8 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 258 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث