شرح
زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال :
" يضرب بيديه على حائط اللبن ( 1 ) فيتيمم " ( 2 ) .
واستشكله المصنف - رحمه الله - في المعتبر بأن الاجماع لا نعلمه ، والرواية ليست
صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع
الطهارة ( تيمم ) ( 3 ) لها كان حسنا ، لأن الطهارة لما تكن شرطا وكان التيمم أحد
الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين
من الخالي منه ( 4 ) .
قلت : ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا : ما رواه الحلبي في الحسن ،
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن
ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال : " يتيمم ويصلي " ( 5 ) .
* * *
هامش
( 1 ) في جميع النسخ : لبن . وصححناه كما في المصدر .
( 2 ) الكافي ( 3 : 178 / 5 ) ، التهذيب ( 3 : 203 / 477 ) ، الوسائل ( 2 : 799 ) أبواب الصلاة الجنازة ب
( 21 ) ح ( 5 ) .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 4 ) المعتبر ( 1 : 405 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 178 / 2 ) ، الوسائل ( 2 : 799 ) أبواب الصلاة الجنازة ب ( 21 ) ح ( 6 ) .