تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : " يضرب بيديه على حائط اللبن ( 1 ) فيتيمم " ( 2 ) . واستشكله المصنف - رحمه الله - في المعتبر بأن الاجماع لا نعلمه ، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة ( تيمم ) ( 3 ) لها كان حسنا ، لأن الطهارة لما تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه ( 4 ) . قلت : ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا : ما رواه الحلبي في الحسن ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال : " يتيمم ويصلي " ( 5 ) . * * *
هامش
( 1 ) في جميع النسخ : لبن . وصححناه كما في المصدر . ( 2 ) الكافي ( 3 : 178 / 5 ) ، التهذيب ( 3 : 203 / 477 ) ، الوسائل ( 2 : 799 ) أبواب الصلاة الجنازة ب ( 21 ) ح ( 5 ) . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 405 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 178 / 2 ) ، الوسائل ( 2 : 799 ) أبواب الصلاة الجنازة ب ( 21 ) ح ( 6 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 257 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث