تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء .
شرح
حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة ، ولم ينتقض تيمم الباقين إلا إذا بذله لهم . الثاني : لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا بالأظهر أنه يجوز له الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا . ولو لم يكن معه ما يغرف به فقد استقرب في المنتهى جواز اغتساله في المسجد ( 1 ) . وهو حسن إن لم يتحقق معه الجلوس ، للأصل ( واختصاص النهي بالجلوس في المسجد ، كما بيناه في ما سبق ) . ( 2 ) قوله : ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، ما لم يحدث أو يجد الماء . هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة . فروى حماد بن عثمان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة فقال : " لا ، هو بمنزلة الماء " ( 3 ) . وروى زرارة في الصحيح قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه ، فلما أراده تعسر ذلك عليه ؟ قال : " ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم " ( 4 ) . وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت ، لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة ( 5 ) . ولا ريب في بطلانه .
هامش
( 1 ) المنتهى ( 1 : 158 ) . ( 2 ) ما بين القوسين من " ح " . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 200 / 581 ) ، الاستبصار ( 1 : 163 / 566 ) ، الوسائل ( 2 : 990 ) أبواب التيمم ب ( 20 ) ح ( 3 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 200 / 580 ) ، الاستبصار ( 1 : 164 / 570 ) ، الوسائل ( 2 : 990 ) أبواب التيمم ب ( 20 ) ح ( 1 ) . ( 5 ) نقله عن أبي ثور في المحلى ( 2 : 131 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 255 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث