السابع : الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من
الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .
شرح
بطهارته بخلاف الميت ، وبأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه من
الحدث . وللميت الثانية لا غير . وعن الرواية بالطعن في سندها بالضعف والإرسال والإضمار ، فلا تصلح لمعارضة
الخبر الصحيح .
ولو كان الماء مع غيرهم والتمس الأولى ، أو أوصى بصرفه إلى الأولى دفعه إلى
الجنب .
ولو كفى المحدث خاصة اختص به ، ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا
للباقي . أما لو قصر عنهما تعين الجنب ، لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل ، فلو
استعمله وتعذر الإكمال يتيمم .
ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ، ثم يجمع الماء ويغتسل به الجنب الخالي بدنه
من النجاسة ، يجمع ماؤه ويغسل به الميت وجب .
ولو جامعهم ذات دم ، أو ماس ميت ، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال ، والتخيير
حسن ، واستعمال القرعة أولى . أما العطشان فإنه أولى من الجميع قطعا .
قوله : السابع : الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم
بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .
أجمع العلماء كافة على أن التيمم لا يرفع الحدث ، حكاه في المعتبر ، واحتج عليه بأن
المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن الحدث
السابق باقيا لكان وجوب الطهارة لوجود الماء إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثا
بالإجماع . ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه ،