الثامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه . ولو فقده بعد ذلك
افتقر إلى تجديد التيمم .
شرح
وجوابه : المنع من ارتفاع الحدث السابق إلى أن يتمكن من الغسل ، بل القدر المتحقق
ارتفاعه إلى أن يحصل أحد الأمرين : إما التمكن من الغسل أو الحدث ، ومع حصول
أحدهما ينتهي الرفع ويظهر أثر الحدث السابق .
قوله : الثامن ، إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه ، ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم .
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والنصوص الواردة به مستفيضة ( 1 ) . والمراد
بالتمكن أن لا يكون له مانع حسي ولا شرعي يمنعه من الاستعمال .
وهل يعتبر في انتقاض التيمم مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا ؟
فيه وجهان أحدهما : نعم ، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، فإذا تلف الماء
مثلا قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف ( فيه ) ( 2 ) باستعمال
الماء ، فيلزم بقاء التيمم ، لأن النقض إنما يتحقق بتمكنه من المبدل .
والثاني : لا يعتبر ، لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر . ولعل الأول
أولى .
فرعان : الأول : لو وجد جماعة متيممون ماءا مباحا يكفي أحدهم ، قال في
المنتهى : انتقض تيممهم جميعا ، لوجود الدليل الدال على انتقاض التيمم بوجود الماء ،
وهو صادق في حق كل واحد منهم ( 3 ) .
وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع ، أما لو تبادروا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل ( 2 : 981 ) أبواب التيمم ب ( 14 ) .
( 2 ) من " ح " .
( 3 ) المنتهى ( 1 : 158 ) .