الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر . وإن وجده بعد فراغه من
الصلاة لم تجب الإعادة . وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ،
وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر .
شرح
فاتتك ، فمتى ما ذكرتها أديتها " ( 1 ) الحديث .
وما قيل من أن سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء ( 2 ) ، فدعوى مجردة عن الدليل ،
مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم ، ووجوب قضاء الصوم على الحائض .
قوله : الرابع إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر ، وإن وجده
بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة ، وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل :
يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ،
وهو الأظهر .
إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :
إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال
الماء ، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل
العلم ( 3 ) .
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع
الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أن من أخل باستعمال الماء
حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء ، لا التيمم والأداء .
وثانيتها : أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق ، لكن ينتقض تيممه لما
يأتي . قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه ( 1 : 278 / 1265 ) ، الوسائل ( 5 : 350 ) أبواب قضاء الصلوات ب ( 2 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) المختلف : ( 53 ) .
( 3 ) المعتبر ( 1 : 399 )
( 4 ) المعتبر ( 1 : 399 )