تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة ( 1 ) ، وهو - مع ضعفه - لا يدل على تعين الأداء . ونقل عن المفيد - رحمه الله - في رسالته إلى ولده أنه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته ( 2 ) . وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان : أحدهما السقوط ، اختاره المصنف - رحمه الله - هنا ، وفي المعتبر ، ونقله عن المفيد في أحد قوليه . واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته ، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض ، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ( 3 ) . والثاني الوجوب ، اختاره المفيد - رحمه الله - في المقنعة ( 4 ) ، والشيخ في المبسوط ، ( 5 ) ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) - رحمهم الله - . وهو الأظهر ، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : " ومتى ( ما ) ( 8 ) ذكرت صلاة فاتتك صليتها " ( 9 ) . وفي صحيحة أخرى لزرارة : " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة
هامش
( 1 ) المبسوط ( 1 : 31 ) . ( 2 ) المختلف : ( 149 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 380 ) . ( 4 ) المقنعة : ( 8 ) . ( 5 ) المبسوط ( 1 : 31 ) . ( 6 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 190 ) . ( 7 ) السرائر : ( 26 ) . ( 8 ) من المصدر . ( 9 ) الكافي ( 3 : 291 / 1 ) ، التهذيب ( 3 : 158 / 340 ) ، الوسائل ( 3 : 211 ) أبواب المواقيت ب ( 63 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 243 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث