شرح
تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة ( 1 ) ، وهو - مع ضعفه - لا يدل على تعين الأداء .
ونقل عن المفيد - رحمه الله - في رسالته إلى ولده أنه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى
في أوقات الصلاة بمقدار صلاته ( 2 ) .
وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان : أحدهما السقوط ، اختاره المصنف - رحمه
الله - هنا ، وفي المعتبر ، ونقله عن المفيد في أحد قوليه . واحتج عليه بأنها صلاة سقطت
بحدث لا يمكن إزالته ، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض ، وبأن القضاء فرض
مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ( 3 ) .
والثاني الوجوب ، اختاره المفيد - رحمه الله - في المقنعة ( 4 ) ، والشيخ في
المبسوط ، ( 5 ) ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) - رحمهم
الله - .
وهو الأظهر ، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ، كقول أبي جعفر عليه السلام
في صحيحة زرارة : " ومتى ( ما ) ( 8 ) ذكرت صلاة فاتتك صليتها " ( 9 ) .
وفي صحيحة أخرى لزرارة : " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة
هامش
( 1 ) المبسوط ( 1 : 31 ) .
( 2 ) المختلف : ( 149 ) .
( 3 ) المعتبر ( 1 : 380 ) .
( 4 ) المقنعة : ( 8 ) .
( 5 ) المبسوط ( 1 : 31 ) .
( 6 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 190 ) .
( 7 ) السرائر : ( 26 ) .
( 8 ) من المصدر .
( 9 ) الكافي ( 3 : 291 / 1 ) ، التهذيب ( 3 : 158 / 340 ) ، الوسائل ( 3 : 211 ) أبواب المواقيت ب ( 63 )
ح ( 1 ) .