رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة .
ال
ثالث : من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل :
يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج الوقت قضى ،
وقيل : يسقط الفرض أداء أو قضاءا ، وهو الأشبه .
شرح
في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة .
قد تقدم الكلام في ذلك ، وأن الأظهر عدم وجوب متى كان التيمم مشروعا
والصلاة مأمورا بها ، لأن الأمر يقتضي الاجزاء . ولو لم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة
ووجب إعادتها سواء وجد الماء محل الطلب أم لا .
قوله : الثالث ، من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس ،
قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر ، فإن خرج
الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض ، أداءا وقضاءا ، وهو أشبه .
أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا ، لأن الطهارة شرط
في الصلاة مطلقا ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " لا صلاة إلا بطهور " ( 1 ) وقد
تعذرت فيسقط التكليف بها ، ويلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف
بالمشروط ، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى خرج المشروط
مطلقا عن كون مشروطا ( مطلقا ) ( 2 ) وهو باطل .
وما حكاه المصنف - رحمه الله تعالى - من القول بالصلاة والإعادة لا أعلم به
قائلا ، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط من تخييره بين
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 49 / 144 ) ، و ( ص 209 / 605 ) و ( ج 2 : 140 / 545 ) ، الاستبصار ( 1 : 55 / 160 ) ، الوسائل ( 1 : 256 ) أبواب الوضوء ب ( 1 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) ليست في " ق " و " م " .