تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة . وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ( 1 ) . وهو اختيار المرتضى في مسائل الخلاف ( 2 ) ، وابن إدريس - رحمه الله - ( 3 ) ، للأصل ، ولما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : حدثني محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : " يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " ( 4 ) . وقال الشيخ في النهاية : ويرجع ما لم يركع ( 5 ) . وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 6 ) ، وأبي جعفر ابن بابويه ( 7 ) ، والمرتضى في شرح الرسالة ( 8 ) . لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين " ( 9 ) . وعن عبد الله بن عاصم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد
هامش
( 1 ) المبسوط ( 1 : 33 ) ، والخلاف ( 1 : 33 ) . ( 2 ) نقله عنه في السرائر : ( 27 ) ، والمعتبر ( 1 : 400 ) . ( 3 ) السرائر : ( 27 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 203 / 590 ) ، الاستبصار ( 1 : 166 / 575 ) ، الوسائل ( 2 : 992 ) أبواب التيمم ب ( 21 ) ح ( 3 ) . ( 5 ) النهاية : ( 48 ) . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : ( 51 ) . ( 7 ) المقنع : ( 9 ) . ( 8 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 400 ) ، والذكرى : ( 110 ) . ( 9 ) التهذيب ( 1 : 200 / 580 ) ، الوسائل ( 2 : 991 ) أبواب التيمم ب ( 21 ) ح ( 1 ) .