تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة .

الثاني : يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في .

شرح
يكون مستنده رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : إنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : " يتيمم ويصلي معهم ، ويعيد إذا انصرف " ( 1 ) . وهي ضعيفة السند جدا . والأجود عدم الإعادة ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة . قوله : وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة . القول الشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط ( 2 ) ، إلا أن المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب لا البدن . ولعل مستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع ؟ قال : " يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " ( 3 ) . وهي ضعيفة السند ، لأن رجالها فطحية . ولا أصح أنه لا إعادة عليه ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء . قوله : الثاني ، يجب عليه طلب الماء ، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 185 / 534 ) ، الاستبصار ( 1 : 81 / 254 ) ، الوسائل ( 2 : 985 ) أبواب التيمم ب ( 15 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) النهاية : ( 55 ) ، والمبسوط ( 1 : 35 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 407 / 1279 ) ، و ( ج 2 : 224 / 886 ) ، الاستبصار ( 1 : 169 / 587 ) ، الوسائل ( 2 : 1000 ) أبواب التيمم ب ( 30 ) ح ( 1 ) .