وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم
الإعادة .
الثاني : يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في .
شرح
يكون مستنده رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : إنه سئل عن الرجل يكون في وسط
الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال :
" يتيمم ويصلي معهم ، ويعيد إذا انصرف " ( 1 ) . وهي ضعيفة السند جدا . والأجود عدم
الإعادة ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل
فوات الجمعة .
قوله : وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر
عدم الإعادة .
القول الشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط ( 2 ) ، إلا أن المسألة في كلامه مفروضة
في نجاسة الثوب لا البدن . ولعل مستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام : إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا
يغسله كيف يصنع ؟ قال : " يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد
الصلاة " ( 3 ) . وهي ضعيفة السند ، لأن رجالها فطحية . ولا أصح أنه لا إعادة عليه ، لأنه
صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء .
قوله : الثاني ، يجب عليه طلب الماء ، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 185 / 534 ) ، الاستبصار ( 1 : 81 / 254 ) ، الوسائل ( 2 : 985 ) أبواب التيمم ب
( 15 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) النهاية : ( 55 ) ، والمبسوط ( 1 : 35 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 407 / 1279 ) ، و ( ج 2 : 224 / 886 ) ، الاستبصار ( 1 : 169 / 587 ) ، الوسائل
( 2 : 1000 ) أبواب التيمم ب ( 30 ) ح ( 1 ) .