تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء : يتيمم ويصلي ثم يعيد .
شرح
بتيمم وهو في وقت ؟ قال : " تمت صلاته ولا إعادة عليه " ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ، فقال : " لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين " ( 2 ) . وفي الصحيح عن العيص ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : " يغتسل ولا يعيد الصلاة " ( 3 ) . احتج المخالف ( 4 ) بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا ، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " ( 5 ) . والجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة . قوله : وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد . القول للشيخ ( 6 ) - رحمه الله تعالى - واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 194 / 562 ) ، الاستبصار ( 1 : 160 / 552 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) أبواب التيمم ب ( 14 ) ح ( 9 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 197 / 571 ) ، الاستبصار ( 1 : 161 / 557 ) ، الوسائل ( 2 : 984 ) أبواب التيمم ب ( 14 ) ح ( 15 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 197 / 569 ) ، الاستبصار ( 1 : 161 / 556 ) ، الوسائل ( 2 : 984 ) أبواب التيمم ب ( 14 ) . ح ( 16 ) . ( 4 ) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الذكرى : ( 110 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 193 / 559 ) ، الاستبصار ( 1 : 159 / 551 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) أبواب التيمم ب ( 14 ) ح ( 8 ) . ( 6 ) المبسوط ( 1 : 30 ) .