وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء : يتيمم
ويصلي ثم يعيد .
شرح
بتيمم وهو في وقت ؟ قال : " تمت صلاته ولا إعادة عليه " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ، فقال : " لا يعيد ، إن رب الماء رب
الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين " ( 2 ) .
وفي الصحيح عن العيص ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء
وهو جنب وقد صلى ، قال : " يغتسل ولا يعيد الصلاة " ( 3 ) .
احتج المخالف ( 4 ) بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا ، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم
تجوز صلاته ؟ قال : " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت
فلا إعادة عليه " ( 5 ) . والجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة .
قوله : وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء
يتيمم ويصلي ثم يعيد .
القول للشيخ ( 6 ) - رحمه الله تعالى - واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 194 / 562 ) ، الاستبصار ( 1 : 160 / 552 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) أبواب التيمم ب
( 14 ) ح ( 9 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 197 / 571 ) ، الاستبصار ( 1 : 161 / 557 ) ، الوسائل ( 2 : 984 ) أبواب التيمم ب
( 14 ) ح ( 15 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 197 / 569 ) ، الاستبصار ( 1 : 161 / 556 ) ، الوسائل ( 2 : 984 ) أبواب التيمم ب ( 14 ) .
ح ( 16 ) .
( 4 ) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الذكرى : ( 110 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 193 / 559 ) ، الاستبصار ( 1 : 159 / 551 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) أبواب التيمم ب
( 14 ) ح ( 8 ) .
( 6 ) المبسوط ( 1 : 30 ) .