تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها لم يصح .
ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض .
شرح
التيمم ، ويستحب أن يمسح ما بقي ( 1 ) . والظاهر أن مراده باستحباب مسح ما بقي من الذراعين وبسقوط فرض التيمم سقوط بالنسبة إلى ظاهر الكفين لا مطلقا ، إذ لو كان فرض التيمم من أصله ساقطا لسقطت الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان . قوله : ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقي منها شيئا لم يصح . هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، قاله في المنتهى ( 2 ) . لأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة ، فلا يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا ، ولا في البعض بين القليل والكثير . وبذلك صرح في المعتبر ، ونقل عن بعض العامة الفرق بين العمد والنسيان ، وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم ( 3 ) . وبطلانهما ظاهر . قوله : ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض . هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ( 4 ) مؤذنا بدعوى الاجماع عليه . والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : " تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما ، مرة للوجه ومرة لليدين " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ( 1 : 33 ) . ( 2 ) المنتهى ( 1 : 147 ) ( 3 ) المعتبر ( 1 : 389 ) . ( 4 ) المنتهى ( 1 : 147 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 210 / 611 ) ، الاستبصار ( 1 : 172 / 599 ) ، الوسائل ( 2 : 978 ) أبواب التيمم ب ( 12 ) ح ( 4 ) .