تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
والمستحاضة بدلا من الغسل ( 1 ) . ولم يذكر التيمم بدلا من الوضوء . واستدل له الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا ؟ قال : " نعم " ( 2 ) . وعن عمار الساباطي مثله ( 3 ) . قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناءا على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ( 4 ) . وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناءا على ما اخترناه من اتحاد الكيفية ( 5 ) ( وعدم اعتبار نية البدلية ) ( 6 ) فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة . ولو قلنا بإجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء - كما ذهب إليه المرتضى ( 7 ) رضي الله عنه - ثبت التساوي مطلقا من غير إشكال . بقي هنا شئ ينبغي التنبيه له ، وهو أن العلامة - رحمه الله تعالى - في المنتهى استدل على القول بالتفصيل بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) المقنعة : ( 8 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 212 / 616 ) ، الوسائل ( 2 : 979 ) أبواب التيمم ب ( 12 ) ح ( 7 ) . ( 3 ) الفقيه ( 1 : 58 / 215 ) ، التهذيب ( 1 : 212 / 617 ) ، الوسائل ( 2 : 979 ) أبواب التيمم ب ( 12 ) ح ( 6 ) . ( 4 ) الذكرى : ( 108 ) . ( 5 ) أي كيفية التيمم بدلا من الغسل وبدلا من الوضوء . ( 6 ) ما بين القوسين ليس في " س " . ( 7 ) جمل العلم والعمل : ( 51 ) .