شرح
لنا : إنه صلى مأمورا بها ، والأمر يقتضي ، وإن القضاء فرض
مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا
فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي
صلى " ( 1 ) .
وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " إذا لم يجد المسافر الماء
فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ،
فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل " ( 2 ) .
الثانية : لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت ، فإن قلنا باختصاص
التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم
الإعادة ، وهو خيرة المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 3 ) ، والشهيد في الذكرى ( 4 ) . ونقل
عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل - رحمهما الله - القول بوجوب الإعادة ( 5 ) ، وهو
ضعيف .
لنا إنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية ، وما رواه الشيخ في
الصحيح عن زرارة ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 193 / 556 ) ، الاستبصار ( 1 : 159 / 549 ) ، الوسائل ( 2 : 983 ) أبواب التيمم ب
( 14 ) ح ( 7 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 63 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 194 / 560 ) بتفاوت يسير ، الاستبصار ( 1 : 159 / 548 ) ،
الوسائل ( 2 : 963 ) أبواب التيمم ب ( 1 ) ح ( 1 ) .
( 3 ) المعتبر ( 1 : 396 ) .
( 4 ) الذكرى : ( 110 ) .
( 5 ) نقله عن ابن الجنيد في الذكرى : ( 110 ) وعن أبي عقيل في المختلف : ( 54 ) .