تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة . ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي .
شرح
" إن التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان " ( 1 ) . وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث . وعندي أن ذلك وهم نشأ من عبارة الشيخ - رحمه الله تعالى - في التهذيب ، فإنه قال - بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للمرة والمرتين ، وجمع بينهما بالتفصيل - : مع أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار : أحدهما عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، والآخر عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان ( 2 ) . والخبر المروي عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن للضربات الثلاث مطلقا ( 3 ) ، وكأنه - رحمه الله تعالى - نقل حاصل ما فهمه من معناه ، فظن العلامة - رحمه الله تعالى - أنه حديث آخر مغاير للحديث الأول ، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره . فينبغي التنبيه لأمثال ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر . والله الموفق . قوله : وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة . ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي . أما سقوط مسح الفائت فظاهر ، إذ لا تكليف بالممتنع ، وأما وجوب مسح الجبهة والباقي من الكف فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده ، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر . وقال الشيخ في المبسوط : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض
هامش
( 1 ) المنتهى ( 1 : 148 ، 149 ، ) الوسائل ( 2 : 980 ) أبواب التيمم ب ( 12 ) ح ( 8 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 211 ) . ( 3 ) في ص ( 224 ) .