تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
فليتيمم وليصل في آخر الوقت " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعته يقول " إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " ( 2 ) . وفي الجميع نظر : أما الاجماع ، فبالمنع ، منه في موضع النزاع . وأما الرواية الأولى ، فلأن مقتضاها أن المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت ، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا لكان عبثا . وكذا الكلام في الثانية ، فإن قوله عليه السلام : " فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " يقتضي الشك في الفوات . فلا يتم الاحتجاج بهما على اعتبار التضيق مطلقا . ويمكن حملهما على الاستحباب ، لقصورهما من حيث السند عن إثبات الوجوب بإضمار الثانية ، وعدم بلوغ الأولى مرتبة الصحيح ، مع أنها متروكة الظاهر ، إذ لا نعلم قائلا بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 3 ) ، فإنه يفهم من كلامه الميل إليه . ويشهد لهذا الحمل قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران : " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " ( 4 ) فإن لفظ " لا ينبغي " و " ليس ينبغي " ظاهر في الكراهة . حجة القول الثاني : قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله : ( فلم
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 63 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 203 / 589 ) ، الاستبصار ( 1 : 165 / 574 ) ، الوسائل ( 2 : 993 ) أبواب التيمم ب ( 22 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 63 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 203 / 588 ) ، الاستبصار ( 1 : 165 / 573 ) ، الوسائل ( 2 : 993 ) أبواب التيمم ب ( 22 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 382 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 203 / 590 ) ، الاستبصار ( 1 : 166 / 575 ) ، الوسائل ( 2 : 994 ) أبواب التيمم ب ( 21 ) ح ( 3 ) ، ب ( 22 ) ح ( 5 ) .